كتاب الفرائض

157 paragraphs · vol. 1, p. 97

Page 3 of 4

  1. وَاتَّفَقُوا ان كل من ذكرنَا يَرث مَعَ الْوَلَد الذّكر

    vol. 1, p. 104
  2. وَاتَّفَقُوا انه لَيْسَ للِابْن الذّكر الا مَا فضل عَن الزَّوْج وَالزَّوْجَة والابوين وَالْجد والجدتين

  3. وَاتَّفَقُوا أَن الأخ الشَّقِيق يحجب الأخ للاب وبنيه وَلَا يحجب الْأَخ للام وَلَا الْأُخْت للام

  4. وَاتَّفَقُوا أَن الأخ الشَّقِيق أَو للاب يحجب الْعم وَابْن الْعم وَأَن الْأَخ للام يحجبهما

  5. وَاتَّفَقُوا أَن الْعم الشَّقِيق يحجب الْعم للاب وان ابْن الْعم الشَّقِيق يحجب ابْن الْعم للاب

  6. وَاتَّفَقُوا أَن ابْن الأخ الشَّقِيق يحجب ابْن الأخ غير الشَّقِيق الاعمام كلهم بنيهم الا شَيْئا روينَاهُ فِيمَا حدّثنَاهُ يُونُس بن عِنْد الله بن أَحْمد بن عبد الله بن عبد الرَّحِيم عَن احْمَد بن خَالِد عَن مُحَمَّد بن عبد السَّلَام الْخُشَنِي عَن بنْدَار ثَنَا

    vol. 1, p. 105أَبُو أَحْمد الزبيرِي ثَنَا مسعر بن كدام عَن أبي عون عَن شُرَيْح عَن رجل مَاتَ وَترك ابْن أَخِيه وَعَمه فَأعْطى المَال ابْن الْأَخ

  7. وَقَالَ مسعر عَن عمرَان بن رَبَاح عَن سَالم بن عبد الله قَالَ المَال للعم

  8. وَاتَّفَقُوا أَن بني الاخوة للام وَبني الْأَخَوَات لَا يَرِثُونَ شَيْئا مَعَ عاصب أَو ذِي رحم لَهُ سهم

  9. وَاتَّفَقُوا أَن الأخ للْأُم أَو الاخت للام يَأْخُذ كل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس

  10. وَاخْتلفُوا فِي أَنه إذا كَانَا اثْنَيْنِ فَصَاعِدا يتساوون فِي الثُّلُث ذكرهم كأنثاهم أم للذّكر مثل حَظّ الانثيين فان لم يكن الا وَاحِد أَو وَاحِدَة فَلَيْسَ لَهَا أَو ولد ولد الا السُّدس

  11. وَاتَّفَقُوا أَن الأخ الشَّقِيق إذا انْفَرد هُوَ أَو الأخ للام أحَاط بِالْمَالِ فاذا كَانَت مَعَه أُخْت مُسَاوِيَة لَهُ فَالْمَال بَينهمَا للذّكر مثل حَظّ الانثيين وَهَكَذَا ان كَثُرُوا وإنما هَذَا مَا لم يكن هُنَالك أَب أَو جد أَو ابْن ذكر أَو أُنْثَى وان سفلوا

  12. وَاتَّفَقُوا فِيمَن مَاتَ وَترك أُخْتَيْنِ شقيقتين واخوة لأَب رجَالًا وَنسَاء وَلَا وَارِث غَيرهم مِمَّن ذكرنَا أَنهم لم يتفقوا على أَنهم يَرِثُونَ مَعَه فان للشقيقتين الثُّلثَيْنِ وَأَن الذُّكُور أَو الذكرين الاخوة أَو للاب يَرث أَو يَرِثُونَ

  13. وَاخْتلفُوا هَل يَرث الْأَخَوَات للاب شَيْئا أم لَا

  14. وَاتَّفَقُوا فِيمَن ترك أُخْتا شَقِيقَة كَمَا ذكرنَا واخوة وأخوات لأَب أَن الشَّقِيقَة تَأْخُذ النّصْف لكِنهمْ اخْتلفُوا أَن للاخوات للاب شَيْئا أم لَا ان كَانَ يَقع لَهُنَّ فِي مقاسمة من فِي درجتهن من الاخوة للذّكر مثل حَظّ الانثيين السُّدس فاقل أخذن ذَلِك

  15. وَاخْتلفُوا هَل يزدن عَلَيْهِ شَيْئا أم لَا

  16. وَاتَّفَقُوا أَن بَنَات الْبَنِينَ إذا لم يكن هُنَالك ولد وَلَا ابْنة بِمَنْزِلَة الْبَنَات وَأَن ذُكُور الْبَنِينَ إذا لم يكن هُنَالك ولد ذكر وَلَا ابْنة فهم بِمَنْزِلَة الْبَنِينَ

  17. وَاتَّفَقُوا فِيمَن ترك ثَلَاث بَنَات وَابْن ابْن وَبَنَات ابْن أَن الثُّلثَيْنِ للبنات وَأَن

    vol. 1, p. 106ابْن الابْن وَارِث وان سفل

  18. وَاخْتلفُوا هَل مَعَه بَنَات الْوَلَد مِمَّن فِي دَرَجَته أَو أَعلَى مِنْهُ أم لَا

  19. وَاتَّفَقُوا فِي الأبوين إذا لم يكن هُنَالك وَارِث غَيرهمَا أَن للاب الثُّلثَيْنِ وللام الثُّلُث

  20. وَاتَّفَقُوا أَن أم الْوَلَد لَا تَرث مَا دَامَ سَيِّدهَا حَيا وَلم يعتقها

  21. وَاتَّفَقُوا إذا ترك ابْنة وَابْن ابْن وان سفل فَصَاعِدا أَو ابْنة ابْن أَو بَنَات ابْن ان للابنة النّصْف وَأَنه ان وَقع لابنَة الابْن أَو لبنات الابْن فِي مقاسمتهن الذّكر من ولد الْوَلَد السُّدس فَأَقل للذّكر مثل حَظّ الانثيين

  22. وَاخْتلفُوا أيزدن عَلَيْهِ شَيْئا أم لَا الا أَن يكون أَعلَى من ولد الْوَلَد فَلَهُنَّ أَو لَهَا السُّدس حِينَئِذٍ

  23. ثمَّ الِاخْتِلَاف كَمَا ذكرنَا فِيمَن دونهن من بَنَات الْبَنِينَ

  24. والاتفاق على أَن الذّكر من بني الْبَنِينَ يَرث مَا لم يَحْجُبهُ ذكر هُوَ أَعلَى دَرَجَة مِنْهُ

  25. وَاتَّفَقُوا أَن الْجد يَرث وان كَانَ هُنَاكَ اخوة أشقاء أَو لأَب أَو بنوهم الذُّكُور

  26. وَاخْتلفُوا هَل يَرث من ذكرنَا مَعَه أم لَا

  27. وَاتَّفَقُوا فِي زوج وَأم وأخوين وأختين لَام واخوة رجَالًا وَنسَاء أشقاء وَمثلهمْ لاب أَن الزَّوْج والام والاخوة للام يَرِثُونَ

  28. وَاخْتلفُوا فِي الاخوة الاشقاء وَالَّذين للاب أيرثون شَيْئا أم لَا

  29. وَاتَّفَقُوا أَن الْجد إذا ورث لَا يحط من السَّبع

  30. وَاخْتلفُوا هَل لَهُ أَكثر أم لَا

  31. وَاتَّفَقُوا فِيمَن ترك زوجا واما وأختا وَاحِدَة لَام وأختا شَقِيقَة أَن الزَّوْج والام والاخت للام يَرِثُونَ

  32. وَاخْتلفُوا فِي الشَّقِيقَة أترث شَيْئا أم لَا فان كَانَت الْمَسْأَلَة بِحَالِهَا الا أَن مَكَان أُخْت أُخْتَيْنِ فَكَذَلِك أَيْضا فَلَو أَن الأولى بِحَالِهَا الا أَن مَكَان الزَّوْج زَوْجَة وَكَانَ الْمَيِّت زجلا فانهم متفقون على أَن للاخت الشَّقِيقَة الرّبع ثمَّ اخْتلفُوا ألها أَكثر أم لَا

    vol. 1, p. 107وَاتَّفَقُوا على أَنَّهَا لَا تَأْخُذ النّصْف الْمَذْكُور للاخت فِي الْقُرْآن كَامِلا وَلَا بُد من أَن تحط مِنْهُ باجماع

  33. وَاخْتلفُوا هَل تحط الزَّوْجَة والام والاخت للام عَن الْفَرَائِض الْمَذْكُورَة لَهُم فِي الْقُرْآن أم لَا

  34. وَاتَّفَقُوا إذا كثرت الْفَرَائِض فَلم يحملهَا المَال أَن من لَهُ فرض مُسَمّى فِي مَوضِع دون مَوضِع لَا بُد أَن ينحط من الْفَرْض الْمُسَمّى لَهُ فِي غير هَذَا الْموضع

  35. وَاخْتلفُوا فِي توريثه جملَة فِي بعض الْمَوَاضِع فورثه قوم بحطيطة كَمَا ذكرنَا وَلم يورثه آخَرُونَ شَيْئا

  36. وَاخْتلفُوا فِي حط من لَهُ فرض فِي كل مَوضِع أينقص من فَرْضه شَيْء أم لَا

  37. وَاتَّفَقُوا على توريثه فقوم ورثوه بِتمَام فَرْضه وَقوم بحطيطة

  38. وَاتَّفَقُوا أَيْضا إذا قَامَت السِّهَام على المَال حط من يَرث فِي بعض الْمَوَاضِع دون بعض

  39. وَاخْتلفُوا أَيْضا فِي توريثه فِي بعض الْمَوَاضِع بحطيطة أَو مَنعه الْبَتَّةَ

  40. وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يَأْخُذ مَا ذكر فِي النَّص لمثله كَامِلا