٢٧٥ - مراعاة الإمام للمأمومين
1 paragraph · vol. 1, p. 203
- vol. 1, p. 203
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه. وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع، وأنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان عليه السلام يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان عليه السلام يزيد وينقص أحيانا) [الفروع ١/ ٥٩٧ (٢/ ٤٥١ ــ ٤٥٢) ] (٣) .
- (٣)«الاختيارات» للبعلي (١٠٥ - ١٠٦).