٢٨٢ - إذا كان بين الإمام والمأمومين عداوة

1 paragraph · vol. 1, p. 206

  1. - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب، فلا ينبغي أن يؤمهم، لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف، ولهذا قال عليه السلام: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» ، وقال: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا» ) [الفروع ٢/ ١١ ــ ١٢ (٣/ ١٧) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (١٠٦ - ١٠٧).
    vol. 1, p. 206