٢٩٠ - صلاة المنفرد خلف الصف
4 paragraphs · vol. 1, p. 210
- vol. 1, p. 210
- قال ابن القيم: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ــ قدس الله روحه ــ ينكره أيضًا (٤) ، ويقول: يصلي خلف الصف فذًا، ولا يجذب غيره.
قال: وتصح صلاته في هذه الحالة فذًا، لأن غاية المصافة أن تكون واجبة، فتسقط بالعذر) [بدائع الفوائد ٣/ ٧٤] .
- (٤)أي ينكر أن يجر الرجل أحدا من الصف ليصف معه.
- vol. 1, p. 211
- وقال ابن مفلح: (ومن صلّى فذّا خلفه (١) ركعة ــ وقيل: أو أحرم، واختاره في «الروضة» وذكره رواية، وقيل: لغير غرض ــ لم يصحّ، وعنه: إن علم النهي، وفي «النوادر» رواية تصح لخوفه تضيّقا (٢) ، وذكره بعضهم قولا، وهو معنى قول بعضهم: لعذر، وعنه: مطلقا «و» ، وعنه: في النفل، وبناه في «الفصول» على من صلّى بعض الصلاة منفردا، ثم نوى الائتمام، وحيث صحّت، فالمراد مع الكراهة، ويتوجّه: إلا لعذر، وهو ظاهر كلام شيخنا، وقاله الحنفية) [الفروع ٢/ ٣٠ (٣/ ٤٠) ] (٣) .
- وقال أيضا: (فإن لم يجد فرجة في الصف ولا وجد أحدا يقوم معه ... هل يجذب من يقوم معه؟ نص أحمد على أنه يكره ... قال في «التلخيص» : في جواز ذلك وجهان، والذي اختاره ابن عقيل أنه لا يجوز.
- (١)أي خلف الإمام.
- (٢)في ط ٢: (تضييقا) والمثبت من ط ١ والنسخة الخطية (ص: ٦٨).
- (٣)«الفتاوى» (٢٣/ ٣٩٦).
-
وهذا ظاهر قول الشيخ تقي الدين، فإنه قال: صلّى وحده خلف الصف، ولم يدع الجماعة، ولم يجتذب أحدا يصلّي معه.
-
وقوله: «صلّى وحده» هذا وجه في المذهب، وهو قوي، بناء على أن الأمر بالمصافة إنما هو مع الإمكان) [النكت على المحرر ١/ ١١٦] (٤) .
- (٤)«الفتاوى» (٢٣/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، «الاختيارات» للبعلي (١٠٨).