٢٩٤ - العاجز عن الإيماء بالركوع والسجود
3 paragraphs · vol. 1, p. 213
- vol. 1, p. 213
- قال ابن مفلح: (وإن عجز أومأ (١) بطرفه ناويا مستحضرا الفعل والقول إن عجز عنه بقلبه ... وعنه: تسقط الصلاة، اختاره شيخنا «و: هـ» (٢) )
- (١)في ط ١ (أدّى) والمثبت من ط ٢.
- (٢)قال المرداوي في «الإنصاف» (٥/ ١٤): (قال الشيخ تقي الدين: لو عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة، ولا يلزمه الإيماء بطرفه) ا. هـ.
- vol. 1, p. 214
[الفروع ٢/ ٤٦ ــ ٤٧ (٣/ ٧٠ ــ ٧١) ].
-
- وقال أيضا: (وعن أحمد: تسقط، وضعفها الخلال، وهو قول أبي حنيفة، واختاره الشيخ تقي الدين) [النكت على المحرر ١/ ١٢٦] (١) .
- (١)«الفتاوى» (١٠/ ٤٤٤؛ ٢٣/ ٧٢)، «الاختيارات» للبعلي (١١٠).