٢٩٤ - العاجز عن الإيماء بالركوع والسجود

3 paragraphs · vol. 1, p. 213

  1. - قال ابن مفلح: (وإن عجز أومأ (١) بطرفه ناويا مستحضرا الفعل والقول إن عجز عنه بقلبه ... وعنه: تسقط الصلاة، اختاره شيخنا «و: هـ» (٢) )

    1. (١)في ط ١ (أدّى) والمثبت من ط ٢.
    2. (٢)قال المرداوي في «الإنصاف» (٥/ ١٤): (قال الشيخ تقي الدين: لو عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة، ولا يلزمه الإيماء بطرفه) ا. هـ.
    vol. 1, p. 213
  2. [الفروع ٢/ ٤٦ ــ ٤٧ (٣/ ٧٠ ــ ٧١) ].

    vol. 1, p. 214
  3. - وقال أيضا: (وعن أحمد: تسقط، وضعفها الخلال، وهو قول أبي حنيفة، واختاره الشيخ تقي الدين) [النكت على المحرر ١/ ١٢٦] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (١٠/ ٤٤٤؛ ٢٣/ ٧٢)، «الاختيارات» للبعلي (١١٠).