٣١٩ - سنة الجمعة القبلية

6 paragraphs · vol. 1, p. 226

  1. ٣١٨ - وتحري قراءة سورة فيها سجدة غير سورة «السجدة» :

    - قال ابن القيم: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة= لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا: على خلق آدم، وعلى ذكر المعاد، وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة، وكان في قراءتهما في هذا اليوم: تذكير للأمة بما كان فيه ويكون، والسجدة جاءت تبعًا، ليست مقصودة، حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة) [زاد المعاد ١/ ٣٧٥] .

    vol. 1, p. 226
  2. - وقال ابن مفلح: (وفي فجرها (٢) : «آلم السجدة» «م» ، وفي الثانية: «هل أتى» «م» ، قال شيخنا: لتضمّنها ابتداء خلق السموات والأرض، وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار) [الفروع ٢/ ١٢٩ (٣/ ١٨٩) ].

    1. (٢)أي يسن أن يقرأ في فجرها.
  3. - وقال أيضا: (قال شيخنا: ويكره تحريه قراءة سجدة غيرها، والسنة إكمالها) [الفروع ٢/ ١٣٠ (٣/ ١٩٠) ] (٣) .

    1. (٣)«الفتاوى» (٢٤/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، «الاختيارات» للبعلي (١٢١).
  4. [٣١٩ - سنة الجمعة القبلية]

    vol. 1, p. 227
  5. - قال ابن القيم: (ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجه في «سننه» عن أبي هريرة وجابر قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال له: «أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ » . قال: لا. قال: «فصل ركعتين، وتجوز فيهما» ، وإسناده ثقات.

    قال أبو البركات ابن تيمية: وقوله: «قبل أن تجيء» يدل عن (١) أن هاتين الركعتين: سنة الجمعة، وليستا تحية المسجد.

    قال شيخنا ــ حفيده أبو العباس ـ: وهذا غلط، والحديث المعروف في «الصحيحين» : عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال: «أصليت؟ » قال: لا. قال: «فصل ركعتين» . وقال: «إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب: فليركع ركعتين، وليتجوّز فيهما» . فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث، وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة. هذا معنى كلامه) [زاد المعاد ١/ ٤٣٤ ــ ٤٣٥] .

    1. (١)كذا، ولعلها: (على).
  6. - وقال ابن مفلح: (ولا سنة لها قبلها، نص عليه «و: م» ، قال شيخنا: وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه، وعليه جماهير الأئمة، لأنها وإن كانت ظهرا مقصورة (٢) فتفارقها في أحكام، وكما أن ترك المسافر السنة أفضل لكون ظهره مقصورة، وإلا لكان التربيع أفضل، لكن لا يكره، وأنه لا يداوم إلا لمصلحة، وأن عليه يدل كلام أحمد.

    vol. 1, p. 228وعنه: بلى، ركعتان، اختاره ابن عقيل، وعنه: أربع «و: هـ ش» ، قال شيخنا: وهو قول طائفة من أصحابنا ... واستحب أحمد أن يدع الإمام الأفضل عنده تأليفا للمأموم، وقاله شيخنا.

    قال: ولو كان مطاعا يتبعه المأموم فالسنة أولى.

    قال: وقد يرجح المفضول، كجهر عمر بالاستفتاح لتعليم السنة، وابن عباس بالقراءة على الجنازة) [الفروع ٢/ ١٣٠ (٣/ ١٩٠ ــ ١٩١) ] (١) .

    1. (٢)(مقصورة) غير موجودة في ط ٢، وهي مثبت من ط ١ والنسخة الخطية (ص: ٧٩) و «الإنصاف» (٥/ ٢٦٦).
    2. (١)«الفتاوى» (٢٤/ ١٨٩ - ١٩٦)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (٧٧، ١٢١).