٣٢٥ - قضاء صلاة العيد

1 paragraph · vol. 1, p. 230

  1. - قال ابن مفلح: (ويشترط لصحتها أداءً (٢) : الاستيطان، وعدد الجمعة؛ فلا تقام إلا حيث تقام. اختاره الأكثر «و: هـ» وعنه: لا، اختاره جماعة «و: م ش» فيفعلها المسافر، والعبد، والمرأة، والمنفرد، وعلى الأولى: يفعلونها تبعًا؛ لكن يستحب أن يقضيها من فاتته ... واختيار شيخنا: لا «و: هـ» وأنه (٣) هذه الرواية، لأنه عليه السلام وخلفائه لم يصلوها في سفر) [الفروع ٢/ ١٣٧ (٣/ ١٩٩) ] (٤) .

    1. (٢)في ط ١: (إذًا)، والمثبت من ط ٢.
    2. (٣)في ط ١: (وإن)، والمثبت من ط ٢.
    3. (٤)«الفتاوى» (٢٤/ ١٧٧ - ١٨٦)؛ «الاختيارات» للبعلي (١٢٣).
    vol. 1, p. 230