٣٩٤ - إذا أخذ الساعي القيمة

1 paragraph · vol. 1, p. 273

  1. - قال ابن مفلح: (وقال ابن تميم: إن أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل، أو أخذ القيمة أجزأت في الأظهر، ورجع عليه بذلك. وإطلاق الأصحاب رحمهم الله يقتضي الإجزاء، ولو اعتقد المأخوذ منه عدمه ... وصوّب فيه شيخنا الإجزاء، وجعله في موضع آخر، كالصلاة خلف تاركٍ شرطًا (٣) عند المأموم، قال شيخنا: وإن طلبها منه فكصلاة الجمعة خلفه) [الفروع ٢/ ٤٠٣ (٤/ ٦٥ ــ ٦٦) ] (٤) .

    1. (٣)في ط ١: (ركن)، والمثبت من ط ٢، وفي «الاختيارات» للبعلي: (التارك ركنا أو شرطا).
    2. (٤)«جامع المسائل» (٥/ ٣٨٨ - ٣٨٩)، «الاختيارات» للبعلي (١٤٩).
    vol. 1, p. 273