٣٩٧ - شراء الذمي الأرض العشرية

3 paragraphs · vol. 1, p. 274

  1. - قال ابن مفلح: (يجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية في رواية «و: ش م ر» ، ثم من الأصحاب من اقتصر على الجواز، ومنهم من قال: ويكره. نص عليه، وعنه رواية ثالثة: يمنعون من شرائها، اختارها الخلال وصاحبه، فعليها يصح، جزم به الأصحاب رحمهم الله، وحكى أحمد - رحمه الله - عن الحسن وعمر بن عبد العزيز: يمنعون من الشراء، فإن اشتروا لم يصح.

    vol. 1, p. 274
  2. وكلام شيخنا في «اقتضاء الصراط المستقيم» يعطي: أن على المنع لا يصح «و: م ر» ، فعلى عدم المنع لا عشر عليهم «و: م رش» ، لأنه زكاة، فلا منع، ولا زكاة، كالسائمة وغيرها ...

    vol. 1, p. 275
  3. وذكر القاضي في «شرحه الصغير» أن إحدى الروايتين أنه يجب على الذمي غير التغلبي نصف العشر سواء اتّجر أم لم يتّجر به، من ماله وثمره وماشيته ... وذكر شيخنا في «اقتضاء الصراط المستقيم» على هذا: هل عليهم عشران، أم لا شيء عليهم؟ على روايتين. وهذا غريب، ولعله أخذه من لفظ «المقنع» (١) ) [الفروع ٢/ ٤٤٠ (٤/ ١١١ ــ ١١٢) ] (٢) .

    1. (١)قال المرداوي في «الإنصاف» (٦/ ٥٦٦): (يعني: أن نقل هذه الرواية على القول بجواز الشراء غريب، فأما على رواية منعهم من الشراء لو خالفوا واشتروا لصح الشراء بلا نزاع عند الأصحاب كما تقدم، وعليهم عشران على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب ... ) ا. هـ.
    2. (٢)«اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٣١ - ٣٢)، «الاختيارات» للبعلي (١٥٠).