٤٠٩ - إذا أخذ الساعي فوق الواجب باسم الزكاة

1 paragraph · vol. 1, p. 283

  1. - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ما أخذه باسم الزكاة ــ ولو فوق الواجب ــ بلا تأويل اعتدَّ به (٢) ، وإلا فلا) [الفروع ٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧ (٤/ ٢٨٢) ] (٣) .

    1. (٢)أي: اعتد بالزيادة من زكاة سنة ثانية، كما في «الإنصاف» (٧/ ١٩٣ - ١٩٤).
    2. (٣)«الفتاوى» (٣٠/ ٣٤٣)، وانظر: (٢٥/ ٨١، ٩٣).
    vol. 1, p. 283