٤١١ - الأخذ من الزكاة لإقامة مؤنته
3 paragraphs · vol. 1, p. 284
- vol. 1, p. 284
- قال ابن مفلح: (ومن ملك من غير نقد ما لا يقوم بكفايته: فليس بغنى، ولو كثرت قيمته. قال أحمد: إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها، عشرة آلاف أو أكثر، لا تقيمه ــ يعني: لا تكفيه ــ = يأخذ من الزكاة.
-
وقال فيمن له أخت لا ينفق عليها زوجها يعطيها؛ فإن كان لها (٢) حلي قيمته خمسون درهما فلا.
- (٢)في ط ١ والنسخة الخطية (ص: ١١٨): (عندها)، والمثبت من ط ٢.
-
قيل له: الرجل يكون له الزرع القائم، وليس عنده ما يحصده (٣) ، أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم، يأخذ.
قال شيخنا: وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته، وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة) [الفروع ٢/ ٥٨٨ (٤/ ٢٩٩ ــ ٣٠٠) ] (٤) .
- (٣)بعدها في ط ١: (به).
- (٤)«الاختيارات» للبعلي (١٥٦).