٤١٤ - حكم إعطاء السائل

3 paragraphs · vol. 1, p. 286

  1. - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وإعطاء السُّؤَّال فرض كفاية إن صدقوا، ولهذا جاء في الحديث: «لو صدق لما أفلح من رده» وقد استدل الإمام أحمد بهذا. وأجاب: بأن السائل إذا قال: أنا جائع، وظهر صدقه، وجب إطعامه، وهذا من تأويل قوله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذريات: ١٩] ، وإن ظهر كذبهم، لم يجب إعطاؤهم. ولو سألوا مطلقًا لغير معين لم يجب إعطاؤهم، ولو أقسموا، لأن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على معيّن، وما ذكره شيخنا من الخبر، هو من حديث أبي أمامة: «لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم» ولم أجده في «المسند» و «السنن الأربعة» ، وإسناده ضعيف، قال أحمد في رواية مهنا: ليس بصحيح) [الفروع ٢/ ٥٩٢ (٤/ ٣٠٧) ] (١) .

    1. (١)«الرد على البكري» (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، «الفتاوى» (٢٨/ ٣٦٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٥٧).
    vol. 1, p. 286
  2. ٤١٥ - حكم سؤال الدعاء:
  3. - قال ابن مفلح: (ومن سأل غيره الدعاء لنفعه أو نفعهما أثيب (٢) ، وإن

    1. (٢)في ط ١: (أثبت)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص: ١٢٠).