٤١٧ - قضاء دين الميت من الزكاة
3 paragraphs · vol. 1, p. 288
- vol. 1, p. 288
- قال ابن مفلح: (ولا يقضي منها دين ميت غرمه لمصلحة نفسه أو غيره، حكاه أبو عبيد وابن عبد البر «ع» لعدم أهليته لقبولها، كما لو كفنه منها «ع» ، وحكى ابن المنذر عن أبي ثور: يجوز، وعن مالك ــ أو بعض أصحابه ــ مثله، وأطلق صاحب «البيان» الشافعي وجهين، واختاره شيخنا، وذكره إحدى الروايتين عن أحمد، لأن الغارم لا يشترط تمليكه، لأن الله تعالى قال: {وَالْغَارِمِينَ} [التوبة: ٦٠] ولم يقل: للغارمين) [الفروع ٢/ ٦١٩ - ٦٢٠ (٤/ ٣٤٢) ] (٤) .
- (٤)«الفتاوى» (٢٥/ ٨٠)، وانظر: (٢٥/ ٨٩).
- ٤١٨ - إبراء الغريم من الدين بنية الزكاة:
-
- قال ابن مفلح: (وإن أبرأ ربُّ الدين غريمه من دينه بنية الزكاة لم يجزئه، نص عليه، سواءً كان المخرج عنه عينًا، أو دينًا «و: م ش» خلافًا للحسن وعطاء، ويتوجه لنا احتمال وتخريج كقولهما، بناءً على أنه: هل هو