٤١٩ - إعطاء الزكاة لعمودي النسب إذا لم تجب عليه نفقتهما
3 paragraphs · vol. 1, p. 289
- vol. 1, p. 289
- قال ابن مفلح: (ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، والولد وإن سفل، في حال تجب نفقتهما «ع» ، وكذا إن لم تجب، حتى ولد البنت، نص عليه «و: هـ م» ، لاتصال منافع الملك بينهما عادة، فيكون صارفا لنفسه، ولهذا لم تقبل شهادة أحدهما للآخر، وكقرابة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن منعوا الخمس، احتج بهذا جماعة، منهم القاضي.
-
وقيل: يجوز، اختاره القاضي في «المجرد» (٣)، وشيخنا) [الفروع ٢/ ٦٢٩] (٤) .
- (٣)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (هذا القول عائد إلى قوله: «وكذا إن لم تجب، حتى ولد البنت» ذكره في «منتهى الغاية»، وذكر عن القاضي أنه اختار الأول في «خلافه»، فلهذا قيّد المصنف هنا اختياره في «المجرد») ا. هـ.
- (٤)«الفتاوى» (٢٥/ ٩٠)، «الاختيارات» للبعلي (١٥٤).
-
٤٢٠ - إعطاء أحد عمودي نسبه لغرم نفسه أو كتابة أو كان ابن سبيل:
- قال ابن مفلح: (ولا يعطي عمودي نسبه لغرم لنفسه، أو كتابة، نص عليه؛ وقيل: يجوز «و: ش» واختاره شيخنا، وذكر صاحب «المحرر» : ابن