٤٣٣ - صوم رمضان بنية مطلقة
1 paragraph · vol. 1, p. 296
- vol. 1, p. 296
- قال ابن مفلح: (واختار صاحب «المحرر» : يصحّ بنية مطلقة لتعذر صرفه إلى غير نية رمضان، فصرف إليه لئلا يبطل قصده وعمله، لا بنية مقيدة بنفل أو نذر أو غيره، لأنه ناوٍ تركه، فكيف يجعل كنية الفعل؟ وهذا اختيار الخرقي في «شرحه للمختصر» ، واختاره شيخنا إن كان جاهلًا، وإن كان عالمًا فلا، قال: كمن دفع وديعة رجل إليه على طريق التبرع، ثم تبين أنه كان حقه، فإنه لا يحتاج إلى إعطاء ثانٍ، بل يقول له: الذي وصل إليك هو حقٌّ كان لك عندي) [الفروع ٣/ ٤٠ ــ ٤١ (٤/ ٤٥٤ ــ ٤٥٥) ] (١) .
- (١)«الفتاوى» (٢٥/ ١٠١ - ١٠٢)، «الاختيارات» للبعلي (١٥٨).