٤٤٩ - التبرع بالصوم عمن لا يطيقه أو عن ميت
2 paragraphs · vol. 1, p. 309
- vol. 1, p. 309
- قال ابن مفلح: (وقد قال شيخنا: إن تبرع بصومه عمّن لا يطيقه لكبر ونحوه، أو عن ميت، وهما معسران= يتوجّه جوازه، لأنه أقرب إلى المماثلة من المال) [الفروع ٣/ ٩٦ (٥/ ٧٠) ].
-
- وقال أيضا: (وجزم الشيخ في مسألة من نذر صومًا فعجز عنه، أن صوم النذر لا إطعام فيه بعد الموت، بخلاف رمضان، ولم أجد في كلامه خلافه، ولا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام، واختار شيخنا: أن الصوم عنه بدل مجزئ بلا كفارة) [الفروع ٣/ ١٠٠ (٥/ ٧٥) ] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (١٦٢).