٤٥٦ - إفراد العاشر من محرم بالصوم

1 paragraph · vol. 1, p. 313

  1. - قال ابن مفلح: (ولا يكره إفراد العاشر بالصوم، وقد أمر أحمد بصومهما، ووافق شيخنا المذهب أنه لا يكره، وقال: مقتضى كلام أحمد يكره، وهو قول ابن عباس «و: هـ» ) [الفروع ٣/ ١١٢ (٥/ ٩١) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (١٦٤)، وانظر: «شرح العمدة» (٤/ ٥٨٤ ــ الصيام).
    vol. 1, p. 313