٤٥٩ - حكم صوم الدهر ما عدا أيام النهي

3 paragraphs · vol. 1, p. 315

  1. وأصحابه وصاحب «المحرر» والأكثر «و: م ش» ...

    vol. 1, p. 315
  2. واختار صاحب «المغني» : يكره، وهو ظاهر رواية الأثرم، وللحنفية قولان.

    وقال شيخنا: الصواب قول من جعله تركا للأولى، أو كرهه.

  3. فعلى الأول (١) صوم يوم، وفطر يوم أفضل منه، خلافًا لطائفة من الفقهاء والعباد. ذكره شيخنا) [الفروع ٣/ ١١٥ (٥/ ٩٤ ــ ٩٥) ] (٢) .

    1. (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الأول: القول بعدم الكراهة خلاف ما اختاره في «المغني») ا. هـ.
    2. (٢)«الفتاوى» (٢٢/ ٣٠١ - ٣٠٢)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٤).