٤٧٨ - قراءة القرآن عند ورود الحكم الذي أنزل له أو ما يناسبه
1 paragraph · vol. 1, p. 326
- vol. 1, p. 326
- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا: إن قرأ عند الحكم الذي أنزل له، أو ما يناسبه، ونحوه: فحسن؛ كقوله لمن دعاه لذنب تاب منه: {مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا} [النور: ١٦] ، وقوله عند ما أهمّه: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} [يوسف: ٨٦] ) [الفروع ٣/ ١٩٤ (٥/ ١٨٩) ] (٢) .
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (١٦٨). ... تنبيه: وقع في مطبوعات «الاختيارات» للبعلي: (ولا يجوز شد الرحل للذهاب إلى المشاهد والقبور والمساجد غير المساجد الثلاثة، وهو قول مالك وبعض أصحابه. وقال ابن عقيل من أصحابنا: وإن قرأ القرآن عند الحكم الذي أنزل ... )، والذي يبدو لي أن صواب العبارة: (وهو قول مالك وبعض أصحابه، وقاله ابن عقيل من أصحابنا. وإن قرأ القرآن .. ) فتكون جملة: «وإن قرأ ... » مستأنفة، وهذا هو الموافق لما حكاه ابن مفلح في الفروع (انظر المسألة: ٤٧٥)، والله أعلم.