٤٨١ - طاعة الوالدين في أداء الحج
4 paragraphs · vol. 1, p. 329
- vol. 1, p. 329
- قال ابن مفلح: (وقال أحمد في الفرض: إن لم تأذن لك أمك، وكان عندك زاد وراحلة فحج، ولا تلتفت إلى إذنها، واخضع لها، ودارها. ويلزمه طاعة والديه في غير معصية، ويحرم فيها. ولو أمره بتأخير الصلاة ليصلي به أخرها. نص على ذلك كله، قال في «المستوعب» وغيره: ولو كانا فاسقين. وهو إطلاق كلام أحمد، وقال شيخنا: هذا فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره وجب، وإلا فلا، وإنما لم يقيده أبو عبد الله (٢)
- (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» (٥/ ٢٩٦): (يعني: الإمام أحمد، لم يقيّده بقوله: «ولا ضرر عليه» لأنه معروف أن فرائض الله تسقط بالضرر، ولهذا قيّد في تملكه من ماله، وله أن يتملك من ماله ما لا يضرّ به، فشرط نفي الضرر، فقيد نفي الضرر مرادٌ وإن لم يُذكر) ا. هـ
- vol. 1, p. 330
لسقوط فرائض الله بالضرر، وعلى هذا بنينا تملكه من ماله (١) ، فنفعه كماله، فليس الولد بأكثر من العبد (٢) . هذا كلامه ...
- (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (لأنهم اشترطوا في تملك الأب مال الابن عدم ضرر الابن) ا. هـ.
- (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (والعبد ليس لسيده أن يفعل به ما يضره) ا. هـ
-
ويأتي أول الطلاق إن شاء الله تعالى كلام أحمد: فيمن يأمره أحد أبويه بالطلاق، وكلام شيخنا في أمره بنكاح معينة» [الفروع ٣/ ٢٢٤ ــ ٢٢٦ (٥/ ٢٢٩ ــ ٢٣٠) وذكر نحوه في موضع آخر: ٣/ ٢٧٢ (٥/ ٢٩٦) ] (٣) .
- (٣)«الاختيارات» للبعلي (١٧٠).
-
وانظر ما يأتي برقم (١٠٧٠) .