٤٨٦ - حكم سفر المرأة للحج وللطاعة بلا محرم
1 paragraph · vol. 1, p. 331
- vol. 1, p. 331
- قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: تحجُّ كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وقال: إن هذا متوجِّه في كل سفر طاعة. كذا قال) [الفروع ٣/ ٢٣٦ ــ ٢٣٧ (٥/ ٢٤٥) ] (٣) .
- (٣)«الاختيارات» للبعلي (١٧١ - ١٧٢)، وقال أيضا: (وصحح أبو العباس في «الفتاوى المصرية» أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع زوج أو ذي محرم)، وفي «الفتاوى» (٢٦/ ١٣): (وسئل هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟ فأجاب: إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن وقد يئست من النكاح، ولا محرم لها، فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومذهب مالك والشافعي) ا. هـ. ونحوه في «مختصر الفتاوى المصرية» (٣١٧).