٤٨٨ - ثبوت المحرمية بوطء الشبهة بخلاف الزنا
3 paragraphs · vol. 1, p. 332
- vol. 1, p. 332
- قال ابن مفلح: (ولا محرمية بوطء شبهة أو زنا، فليس بمحرم لأم الموطوءة وابنتها، لأن السبب غير مباح، قال الشيخ وغيره: كالتحريم باللعان وأولى، لأن المحرمية تعمه (٣) ، فاعتُبر إباحة سببها كسائر الرخص.
- (٣)كذا في ط ١ وط ٢ والنسخة الخطية (ص: ١٦١)، ولعل الصواب: (نعمة) كما في «المبدع» (٣/ ٤١)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ٢٩٣)، و «حاشية الروض المربع» (٣/ ٥٢٦).
-
وعنه: بلى، واختاره في «الفصول» في وطء الشبهة، لا الزنا، واختاره شيخنا، وذكره قول أكثر العلماء، لثبوت جميع الأحكام، فيدخل في الآية، بخلاف الزنا.
-
والمراد ــ والله أعلم ــ بالشبهة ما جزم به جماعة: الوطء الحرام مع
vol. 1, p. 333الشبهة، كالجارية المشتركة ونحوها، لكن ذكر في «الانتصار» في مسألة تحريم المصاهرة ــ وذكره شيخنا ــ: أن الوطء في نكاح فاسد كالوطء بشبهة) [الفروع ٣/ ٢٣٨ ــ ٢٣٩ (٥/ ٢٤٧) ] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (١٧٢).