٤٨٨ - ثبوت المحرمية بوطء الشبهة بخلاف الزنا

3 paragraphs · vol. 1, p. 332

  1. - قال ابن مفلح: (ولا محرمية بوطء شبهة أو زنا، فليس بمحرم لأم الموطوءة وابنتها، لأن السبب غير مباح، قال الشيخ وغيره: كالتحريم باللعان وأولى، لأن المحرمية تعمه (٣) ، فاعتُبر إباحة سببها كسائر الرخص.

    1. (٣)كذا في ط ١ وط ٢ والنسخة الخطية (ص: ١٦١)، ولعل الصواب: (نعمة) كما في «المبدع» (٣/ ٤١)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ٢٩٣)، و «حاشية الروض المربع» (٣/ ٥٢٦).
    vol. 1, p. 332
  2. وعنه: بلى، واختاره في «الفصول» في وطء الشبهة، لا الزنا، واختاره شيخنا، وذكره قول أكثر العلماء، لثبوت جميع الأحكام، فيدخل في الآية، بخلاف الزنا.

  3. والمراد ــ والله أعلم ــ بالشبهة ما جزم به جماعة: الوطء الحرام مع

    vol. 1, p. 333الشبهة، كالجارية المشتركة ونحوها، لكن ذكر في «الانتصار» في مسألة تحريم المصاهرة ــ وذكره شيخنا ــ: أن الوطء في نكاح فاسد كالوطء بشبهة) [الفروع ٣/ ٢٣٨ ــ ٢٣٩ (٥/ ٢٤٧) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (١٧٢).