٤٩٢ - الصلاة للإحرام
2 paragraphs · vol. 1, p. 335
- vol. 1, p. 335
- قال ابن مفلح: (يحرم عقب مكتوبة أو نفل، نصّ عليه ...
-
واختار شيخنا: عقب فرض إن كان وقته، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه) [الفروع ٣/ ٢٩٣ (٥/ ٣٢٦) ] (٢) .
- (٢)«الفتاوى» (٢٦/ ١٠٨ - ١٠٩)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٣).