٥٠١ - قطع الشعر للحجامة أو الغسل

1 paragraph · vol. 1, p. 346

  1. - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا ــ فيمن احتاج، وقطعه لحجامة أو غسل ــ: لم يضره. كذا قال) [الفروع: ٣/ ٣٥٦ (٥/ ٤٠٧) ] (٢) .

    1. (٢)«الفتاوى» (٢٦/ ١١٦)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٤).
    vol. 1, p. 346