٥٠٤ - لبس الخف للمحرم
4 paragraphs · vol. 1, p. 347
- vol. 1, p. 347
- قال ابن القيم: (والعجب أن من يوجب القطع= يوجب ما لا فائدة فيه، فإنهم لا يجوزون لبس المقطوع كالمداس والجمجم ونحوهما، بل عندهم المقطوع كالصحيح في عدم جواز لبسه، فأي معنى للقطع، والمقطوع عندكم كالصحيح؟!
-
وأما أبو حنيفة فيجوز لبس المقطوع، وليس عنده كالصحيح، وكذلك المداس والجمجم ونحوهما.
قال شيخنا: وأفتى به جدي أبو البركات في آخر عمره لما حج.
قال شيخنا: وهو الصحيح، لأن المقطوع: لبسه أصل، لا بدل.
قال شيخنا: فأبو حنيفة فهم من حديث ابن عمر: أن المقطوع لبسه أصل، لا بدل، فجوز لبسه مطلقًا، وهذا فهم صحيح، وقوله في هذا أصح من قول الثلاثة، والثلاثة فهموا منه الرخصة في لبس السراويل عند عدم الإزار، والخف عند عدم النعل، وهذا فهم صحيح، وقولهم في هذا أصح من قوله، وأحمد فهم من النص المتأخر لبس الخف صحيحًا بلا قطع عند عدم النعل، وأن ذلك ناسخ للأمر بالقطع، وهذا فهم صحيح، وقوله في ذلك أصح
vol. 1, p. 348الأقوال) [تهذيب السنن ٥/ ١٩٦ ــ ١٩٧] (١) .
- (١)انظر: «الفتاوى» (٢١/ ١٩٦).
-
- وقال ابن مفلح: (وإن لبس مقطوعًا دونهما، مع وجود نعل: لم يجز، وفدى. نص عليه «و: هـ م» لأنه عليه السلام شرط لجواز لبسهما عدم النعلين؛ وأجازه لأنه يقارب النعلين، ولم يجزه لإسقاط الفدية، ولأنه محيط لعضو بقدره، كغيره.
-
وذكر القاضي في المسألة الأولى جوازه وابن عقيل في «مفرداته» وصاحب «المحرر» وشيخنا: لأنه ليس بخف) [الفروع ٣/ ٣٧١ ــ ٣٧٢ (٥/ ٤٢٥) ] (٢) .
- (٢)«الفتاوى» (٢١/ ١٩٠)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٤).