٥٠٨ - حكم قتل النحل والنمل

2 paragraphs · vol. 1, p. 349

  1. - قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا يجوز قتل نحل، ولو بأخذ كل عسله. قال هو وغيره: إن لم يندفع ضرر نمل إلا بقتله جاز) [الفروع ٣/ ٤٤٠ (٥/ ٥١٥) ] (٣) .

    1. (٣)«الاختيارات» للبعلي (١٧٤)، وانظر: «شرح العمدة» (٦/ ١٤٩ ــ الحج: ٢).
    vol. 1, p. 349
  2. - وقال أيضا: (وسئل الشيخ تقي الدين: هل يجوز إحراق بيوت النمل بالنار؟ فقال: يدفع ضرره بغير التحريق) [الآداب الشرعية ٣/ ٣٥٢] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (٣١/ ٢٧٣).
    vol. 1, p. 350