٥١٢ - المكان الأفضل للمجاورة
2 paragraphs · vol. 1, p. 352
- vol. 1, p. 352
- قال ابن مفلح: (وفي «الإرشاد» وغيره: الخلاف في المجاورة فقط (٢) ، وجزموا بأفضلية الصلاة وغيرها، واختاره شيخنا وغيره، وهو أظهر، وقال: المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان) [الفروع ٣/ ٤٩٢] .
- (٢)أي الخلاف في التفضيل بين المجاورة في مكة وفي المدينة.
-
- وقال أيضا: (وحكى الشيخ تقي الدين - رحمه الله - عن الجمهور: استحباب المجاورة بمكة، قال: قالوا: ولأن [في] (٣) المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها ما لا يكون في بلد آخر؛ ولأن الصلاة بها تتضاعف هي وغيرها من الأعمال. انتهى كلامه) [الآداب الشرعية ٣/ ٤١٢] (٤) .
- (٣)استدركت من «جامع المسائل».
- (٤)«جامع المسائل» (٥/ ٣٤٥)، «الفتاوى» (٢٧/ ٣٩، ٤٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٧).