٥١٨ - المفاضلة بين القراءة والطواف

1 paragraph · vol. 1, p. 354

  1. - قال ابن مفلح: (وعنه: تكره القراءة، قال في «الترغيب» : لتغليطه المصلين. وقال شيخنا: ليس له إذا. وقال شيخنا: تستحب القراءة فيه، لا الجهر بها. وقال القاضي وغيره: ولأنه صلاة، وفيها قراءة ودعاء، فيجب

    vol. 1, p. 355كونه مثلها. وقال شيخنا: وجنس القراءة أفضل من الطواف (١) ) [الفروع ٣/ ٤٩٨ ــ ٤٩٩ (٦/ ٣٦) ] (٢) .

    1. (١)في ط ١: (من جنس الطواف)، والمثبت من ط ٢.
    2. (٢)«الاختيارات» للبعلي (١٧٥)، وانظر: «الفتاوى» (٢٦/ ١٢٢، ١٩٩).
    vol. 1, p. 354