٥٢٨ - عقد النكاح بعد التحلل الأول
1 paragraph · vol. 1, p. 358
- vol. 1, p. 358
- قال ابن مفلح: (ثم حل له (٣) كل شيء إلا النساء، قال القاضي وابنه وابن الزاغوني والشيخ وجماعة: والعقد، وظاهر كلام أبي الخطاب وابن شهاب وابن الجوزي: حلُّه، وقاله شيخنا وذكره عن أحمد) [الفروع ٣/ ٥١٤] (٤) .
- (٣)أي بعد الرمي والحلق أوالتقصير.
- (٤)«الاختيارات» للبعلي (١٧٥)، وانظر: «الفتاوى» (٢٦/ ١٣٧ - ١٣٨)، «شرح العمدة» (٦/ ٥٣٧ ــ الحج: ٢).