٥٣٠ - يكفي المتمتع والقارن سعي واحد

2 paragraphs · vol. 1, p. 359

  1. - قال ابن القيم: (وقد تنازع الناس في القارن والمتمتع هل عليهما سعيان أو سعي واحد؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره:

    أحدها: ليس على واحد منهما إلا سعي واحد، كما نص عليه أحمد في رواية ابنه عبد الله، قال عبد الله: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس. قال شيخنا: وهذا منقول عن غير واحد من السلف) [زاد المعاد ٢/ ١٤٩] .

    vol. 1, p. 359
  2. - وقال ابن مفلح: (ثم يأتي (٢) مكة فيطوف المتمتع ــ في المنصوص ــ للقدوم، كعمرته، ثم يسعى، نص عليه، وعنه: يجزئ سعي عمرته، اختاره شيخنا) [الفروع ٣/ ٥١٦ (٦/ ٥٨) ] (٣) .

    1. (٢)أي: الحاج.
    2. (٣)«الفتاوى» (٢٦/ ١٣٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٥).