٥٦٤ - بيع شحوم الميتة للاستصباح
2 paragraphs · vol. 1, p. 387
- vol. 1, p. 387
- قال ابن القيم: (وأما تحريم بيع الميتة، فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة، سواء مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة لا تفيد حله، ويدخل فيه أبعاضها أيضا،
vol. 1, p. 388ولهذا استشكل الصحابة - رضي الله عنهم - تحريم بيع الشحم، مع ما لهم فيه من المنفعة، فأخبرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرام، وإن كان فيه ما ذكروا من المنفعة، وهذا الموضع اختلف الناس فيه، لاختلافهم في فهم مراده - صلى الله عليه وسلم -، وهو: أن قوله: «لا، هو حرام» هل هو عائد إلى البيع، أو عائد إلى الأفعال التي سألوا عنها؟
فقال شيخنا: هو راجع إلى البيع، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لما أخبرهم: أن الله حرم بيع الميتة، قالوا: إن في شحومها من المنافع كذا وكذا ــ يعنون: فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ ــ فقال: «لا، هو حرام» ) [زاد المعاد ٥/ ٧٤٩] (١) .
- (١)انظر: «الفتاوى» (٢٤/ ٢٧٠ - ٢٧١).
-
وانظر: ما تقدم برقم (١٧) .