٥٨٠ - بيع العين المؤجرة
1 paragraph · vol. 1, p. 398
- vol. 1, p. 398
- قال ابن مفلح: (وقد نقل الميموني عن الإمام أحمد: سأله رجل: اكتريت دارًا أربعة أشهر، فخرج بعد شهر؟ فسمعته يقول: مذهبنا أنه يلزمه الكراء. ثم قال أبو عبد الله: ليس له أن يخرجه من منزله، قلت: ولا له أن ييبعه؟ قال: ولا له أن يبيعه، إلا أن يبين شرطه، هذا الذي له فيه.
vol. 1, p. 399قال الشيح تقي الدين: رواية الميموني ظاهرها أنه من باع العين المؤجرة، ولم يبين للمشترى أنها مستأجرة لم يصح) [النكت على المحرر ١/ ٢٨٩ - ٢٩٠] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (٢٣٠).