٦١١ - الإجبار على بيع السلاح لحاجة الجهاد

1 paragraph · vol. 1, p. 431

  1. - قال ابن مفلح: (ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس «ش» فإن أبى وخيف التلف: فرقه الإمام، ويردون مثله، ويتوجه قيمته، وكذا سلاح لحاجة، قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٤ (٦/ ١٨٠) ] (٣) .

    1. (٣)«الفتاوى» (٢٨/ ٨٧).
    vol. 1, p. 431