٦١٣ - النهي عن بيعتين في بيعة
1 paragraph · vol. 1, p. 431
- vol. 1, p. 431
- قال ابن القيم: (وقوله في الحديث المتقدم: «من باع بيعتين في
vol. 1, p. 432بيعة: فله أوكسهما أو الربا» هو منزل على العينة بعينها، قاله شيخنا) [تهذيب السنن ٩/ ٢٤٠] (١) .
- (١)انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٤٣٢).