٦١٣ - النهي عن بيعتين في بيعة

1 paragraph · vol. 1, p. 431

  1. - قال ابن القيم: (وقوله في الحديث المتقدم: «من باع بيعتين في

    vol. 1, p. 432بيعة: فله أوكسهما أو الربا» هو منزل على العينة بعينها، قاله شيخنا) [تهذيب السنن ٩/ ٢٤٠] (١) .

    1. (١)انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٤٣٢).
    vol. 1, p. 431