٦٢١ - إذا تقايلا إجارة الأرض أو فسخاها بحق

1 paragraph · vol. 1, p. 437

  1. - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: لو تقايلا الإجارة، أو فسخاها بحق: فله قيمة حرثه (١) ) [الفروع ٤/ ٧٤ (٦/ ٢٠٣) ] (٢) .

    1. (١)قال ابن نصر الله في «حواشيه على الفروع» (ل ٧٣/ب): (قوله: «فله قيمة حرثه» على صاحب الأرض، ولو قيل يكون شريكا به توجه، فأما ــ كذا ولعلها: كما ــ لو انقضت مدة الإجارة وفيها للمستأجر حرث أو أثر حرث) ا. هـ.
    2. (٢)«الاختيارات» للبعلي (٢٢٦).
    vol. 1, p. 437