٦٢٨ - خيار الشرط في الإجارة

1 paragraph · vol. 1, p. 441

  1. - قال ابن مفلح: (قال ابن منصور: قلت للإمام أحمد: الرجل يستأجر

    vol. 1, p. 442البيت إذا شاء أخرجه، وإذا شاء خرج؟ قال: قد وجب بينهما إلى أجله، إلى أن ينهدم البيت، أو يموت البعير، فلا ينتفع المستأجر بما استأجر، فيكون عليه بحساب ما سكن.

    قال القاضي: ظاهر هذا أن الشرط الفاسد لا يبطل الإجارة.

    قال الشيخ تقي الدين: هذا اشتراط للخيار، لكنه اشتراط له في جميع المدة مع الإذن في الانتفاع) [النكت على المحرر ١/ ٢٧٣] .

    vol. 1, p. 441