٦٢٨ - خيار الشرط في الإجارة
1 paragraph · vol. 1, p. 441
- vol. 1, p. 441
- قال ابن مفلح: (قال ابن منصور: قلت للإمام أحمد: الرجل يستأجر
vol. 1, p. 442البيت إذا شاء أخرجه، وإذا شاء خرج؟ قال: قد وجب بينهما إلى أجله، إلى أن ينهدم البيت، أو يموت البعير، فلا ينتفع المستأجر بما استأجر، فيكون عليه بحساب ما سكن.
قال القاضي: ظاهر هذا أن الشرط الفاسد لا يبطل الإجارة.
قال الشيخ تقي الدين: هذا اشتراط للخيار، لكنه اشتراط له في جميع المدة مع الإذن في الانتفاع) [النكت على المحرر ١/ ٢٧٣] .