٦٣٠ - خيار الشرط على إجارة تلي مدتها العقد
2 paragraphs · vol. 1, p. 443
- vol. 1, p. 443
- قال ابن مفلح: (قوله (١) : «إلا خيار الشرط على إجارة تلي مدتها العقد» فيه وجهان:
أحدهما: لا يثبت لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها، أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما لا يجوز، وهو قول الشافعي، وله في الإجارة في الذمة قولان.
- (١)أي: المجد ابن تيمية.
-
والثاني: يثبت، وهو قول أبي حنفية ومالك، لأنه عقد [معاوضة] (٢) يصح فسخه، كالإقالة، لم يشترط فيه القبض في المجلس، فهو كالبيع. قاله القاضي، واحترز بالأول عن النكاح، وبالثاني عن الصرف والسلم.
قال الشيح تقي الدين: أما النكاح فقد جعل بعض أصحابنا الخلع فيه كالإقالة، وأما القبض في المجلس فظاهر مذهب الشافعي: أن الإجارة في الذمة كالسلم في القبض فيمنعون هذا الوصف، والقاضي قد سلَّمه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٧٢ (١/ ٤٠٦) ].
- (٢)في ط ١: (معاونة) , والتصويب من ط ٢.