٦٣٤ - للبائع الفسخ في مدة الخيار ويرد الثمن

2 paragraphs · vol. 1, p. 446

  1. - قال ابن مفلح: (وله (٢) الفسخ، وأطلقه (٣) الأصحاب، ونقل أبو طالب: يرد الثمن، وجزم به شيخنا، كالشفيع) [الفروع ٤/ ٨٦ (٦/ ٢٢٠) ] (٤) .

    1. (٢)أي: البائع.
    2. (٣)في ط ١: (أطلقه)، والمثبت من ط ٢.
    3. (٤)«الاختيارات» للبعلي (١٨٥).
    vol. 1, p. 446
  2. وانظر المسألة التالية.