٦٣٤ - للبائع الفسخ في مدة الخيار ويرد الثمن
2 paragraphs · vol. 1, p. 446
- vol. 1, p. 446
- قال ابن مفلح: (وله (٢) الفسخ، وأطلقه (٣) الأصحاب، ونقل أبو طالب: يرد الثمن، وجزم به شيخنا، كالشفيع) [الفروع ٤/ ٨٦ (٦/ ٢٢٠) ] (٤) .
- (٢)أي: البائع.
- (٣)في ط ١: (أطلقه)، والمثبت من ط ٢.
- (٤)«الاختيارات» للبعلي (١٨٥).
-
وانظر المسألة التالية.