٦٤٧ - إن تعذر الرد فللمشتري الأرش
1 paragraph · vol. 1, p. 460
- vol. 1, p. 460
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: والجار السوء عيب، فمن (٢) اشترى شيئا، فبان معيبا ـ وقال في «الانتصار» : أو عالما عيبه ـ ولم يرض= أمسكه. والمذهب: له أرشه، وعنه: إن تعذر رده. اختاره شيخنا؛ لأنه معاوضة عن الجزء الفائت، فلا يلزم، قال: وكذا يقال في نظائره، كالصفقة إذا تفرقت) [الفروع ٤/ ١٠٢ (٦/ ٢٣٧) ] (٣) .
- (٢)في ط ١: (فمتى)، والمثبت من ط ٢.
- (٣)«الاختيارات» للبعلي (١٨٦ - ١٨٧)، وانظر: «الفتاوى» (٣٠/ ١٦١)، «جامع المسائل» (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠).