٦٨٤ - إذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك بينهما بسبب واحد
1 paragraph · vol. 1, p. 482
- vol. 1, p. 482
- قال ابن مفلح: (وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف ــ قال شيخنا: أو ضريبة سبب استحقاقها واحد ــ فلشريكه الأخذ من الغريم، وله الأخذ منه، جزم به الأكثر، وعنه: لا، كما لو تلف المقبوض في يد قابضه تعين حقه ولم يرجع على الغريم لعدم تعديه، لأنه قدر حقه، وإنما شاركه لثبوته مشتركا، مع أنهم ذكروا: لو أخرجه القابض برهن أو قضاء دين فله أخذه من يده، كمقبوض بعقد فاسد، فيتوجه منه تعديه في التي قبلها، ويضمنه وهو وجه في النظر (١) ، واختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ١٩٦ (٦/ ٣٤٢ - ٣٤٣) ] (٢) .
- (١)كذا في ط ١ وط ٢، وأشار في حاشية ط ١ أنه في نسخة: (في النظم)، وهو موافق لما في «الإنصاف» (٥/ ٤٢٢. ط: الفقي)، ولما في النسخة الخطية من «الفروع».
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (١٩٣).