٦٨٦ - إذا تبارءا ولأحدهما على الآخر دين بمكتوب, فادعى استثناءه بقلبه

1 paragraph · vol. 1, p. 482

  1. - قال ابن مفلح: (ولو تبارءا ولأحدهما على الآخر دين بمكتوب، فادعى استثناءه بقلبه، ولم يبرئه منه قُبل، ولخصمه تحليفه. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ١٩٨ (٦/ ٣٤٥) ] (٣) .

    1. (٣)«الاختيارات» للبعلي (١٩٣ - ١٩٤).
    vol. 1, p. 482