٦٩٠ - تأجيل الدين
1 paragraph · vol. 1, p. 485
- vol. 1, p. 485
- قال ابن مفلح: (وفي «الموجز» : يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال ولآحاد المسلمين، ولا يلزمه رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله، وخالف شيخنا، وذكره وجها (١) ) [الفروع ٤/ ٢٠٢ (٦/ ٣٤٩) ] (٢) .
- (١)قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (قال في «الاختيارات»: والدين الحال يتأجل بتأجيله، سواء كان الدين قرضا أو غيره، وهو قول مالك، ووجه في مذهب أحمد، ويخرج رواية عن أحمد من إحدى الروايتين في تأجيل العارية، ومن إحدى الروايتين في صحة إلحاق الأجل والخيار بعد لزوم العقد) ا. هـ.
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (١٩٤).