٧١١ - العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة

1 paragraph · vol. 1, p. 501

  1. - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة=

    vol. 1, p. 502لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة اتفاقًا) [الفروع ٤/ ٢٨٠ (٦/ ٤٤٣) ] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (٣٠/ ٣٠٥)، «الاختيارات» للبعلي (١٩٨).
    vol. 1, p. 501