٧١١ - العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة
1 paragraph · vol. 1, p. 501
- vol. 1, p. 501
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة=
vol. 1, p. 502لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة اتفاقًا) [الفروع ٤/ ٢٨٠ (٦/ ٤٤٣) ] (١) .
- (١)«الفتاوى» (٣٠/ ٣٠٥)، «الاختيارات» للبعلي (١٩٨).