٧١٤ - إذا خاف من ذلك نقصان أجرة ملكه
3 paragraphs · vol. 1, p. 502
- vol. 1, p. 502
٧١٤ - وإذا خاف من ذلك نقصان أجرة ملكه:
- قال ابن مفلح: (ومن أحدث في ملكه ما يضر بجاره ــ كحمَّام وكنيف ورحى وتنُّور ــ فله منعه، كابتداء إحيائه، بإجماعنا، ذكره القاضي وغيره، وكدقٍّ وسقيٍّ يتعدى إليه، بخلاف طبخه في داره وخبزه، لأنه يسير، وعنه: ليس له منعه، كتعلية داره، في ظاهر ما ذكره الشيخ، ولو أفضى إلى سد الفضاء عن جاره، قاله شيخنا (٣) .
- (٣)قال البعلي في «الاختيارات»: (وفيه على قاعدة أبي العباس نظر، والله أعلم).
-
وقد احتج أحمد بالخبر: «لا ضرر ولا ضرار» ، فيتوجه منه منعه.
-
وروى أبو حفص العكبري في «الأدب» (٤) عن أبي هريرة مرفوعًا: «من حق الجار على الجار أن لا يرفع البنيان على جاره ليسد عليه الريح» .
vol. 1, p. 503قال شيخنا: وليس له منعه خوفًا من نقص أجرة ملكه، بلا نزاع. كذا قال) [الفروع ٤/ ٢٨٥ (٦/ ٤٤٩ - ٤٥٠) ] (١) .
- (٤)في ط ٢: (في الآداب)، وقد نقل عنه ابن مفلح في «الآداب الشرعية» في خمسة مواضع باسم (الأدب).
- (١)«الاختيارات» للبعلي (١٩٩)، انظر: «الفتاوى» (٣٠/ ١٥).