٧١٨ - إذا طلب من عليه الدين الإمهال
1 paragraph · vol. 1, p. 505
- vol. 1, p. 505
- قال ابن مفلح: (ومن ماله قدر دينه الحال لم يحجر عليه، ويتعين دفعه بطلبه، قال جماعة ــ منهم صاحب «المغني» و «المحرر» ــ في وجوب زكاة الفطر على المدين: يجب أداء الدين عند طلبه، والمراد ــ كما قال صاحب «المحرر» -: يجب إذن على الفور، وقيل: وقبله، ويمهل بقدر ذلك اتفاقًا، لكن إن خاف غريمه منه احتاط عليه بملازمته، أو كفيل، أو ترسيم عليه، قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٢٨٨ (٦/ ٤٥٣) ] (٣) .
- (٣)«الفتاوى» (٢٩/ ٥٤٧)، «الاختيارات» للبعلي (٢٠١).