٧٢٣ - تصرف المحجور عليه قبل الحجر

2 paragraphs · vol. 1, p. 510

  1. - قال ابن القيم: ( ... إن استغرقت الديون ماله لم يصح تبرعه بما يضر بأرباب الديون، سواء حجر عليه الحاكم أو لم يحجر عليه، هذا مذهب مالك واختيار شيخنا ... وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يحكي عن بعض علماء عصره من أصحاب أحمد أنه كان ينكر هذا المذهب ويضعِّفه، قال: إلى أن بلي بغريم تبرع قبل الحجر عليه، فقال: والله مذهب مالك هو

    vol. 1, p. 511الحق في هذه المسألة!) [إعلام الموقعين ٤/ ٨ - ٩] .

    vol. 1, p. 510
  2. - وقال ابن مفلح: (وتصرفه قبل الحجر نافذ، نص عليه، مع أنه يحرم إن أضر بغريمه، ذكره الآدمي البغدادي، وقيل: لا ينفذ، ذكره شيخنا واختاره، وذكره أيضًا (١) رواية) [الفروع ٤/ ٢٩٨ ــ ٢٩٩ (٦/ ٤٦٤) ] (٢) .

    1. (١)في ط ١ زيادة: (في أفراد من الفتاى)، وقال محقق ط ١ في الحاشية: (ليست في أصل مخطوط الأزهر، وبهامشه حاشية بخطه: في الإقرار من الفتاوى) ا. هـ.
    2. (٢)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٠٢).