٧٣٨ - قبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته

1 paragraph · vol. 1, p. 515

  1. ٧٣٦ - وضمان المشتري من الوكيل المعزول مع عدم علمه بعزله:

    ٧٣٧ - وإذا تصرف الوكيل، ثم ادعى أنه عزله قبله:

    ٧٣٨ - وقبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته:

    - قال ابن مفلح: (وهل ينعزل قبل علمه بعزله؟ اختاره الأكثر، وذكر شيخنا: أنه أشهر، أم لا يصح؟ فيه روايتان، وينبني عليهما تضمينه، وقال شيخنا: لا يضمن، لأنه لم يفرط.

    وقال: في تضمين مشتر لم يعلم الأجرة (١) نزاع في مذهب أحمد - رضي الله عنه -. واختار أنه لا يضمن، وإذا ضمن رجع على الغارّ، في ظاهر مذهبه، وذكر وجها: ينعزل بالموت لا بالعزل «و: هـ م» .

    قال شيخنا: لو باع أو تصرف، فادعى أنه عزله قبله لم يقبل، فلو أقام به بينة ببلد آخر وحكم به حاكم، فإن لم ينعزل قبل العلم صح تصرفه، وإلا كان حكمًا على الغائب، ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكم لا يرى عزله

    vol. 1, p. 516قبل العلم، فإن كان قد بلغه ذلك: نفذ، والحكم الناقض له مردود، وإلا وجوده كعدمه (١) ، والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل العلم، أو علم ولم يره، أو رآه ولم ير نقض الحكم المتقدم: فحكمه كعدمه، وقبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته، وأنه قول أكثر العلماء) [الفروع ٤/ ٣٤٦ (٧/ ٤١ - ٤٣) ] (٢) .

    1. (١)قال ابن قندس في» حاشيته على الفروع»: («الأجرة» معمول «تضمين» التقدير: وفي تضمين مشتر الأجرة إذا لم يعلم نزاع، أي: إذا لم يعلم أن الوكيل انعزل قبل شرائه منه) ا. هـ.
    2. (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قوله: «وإلا وجوده كعدمه» يحتمل أن يكون التقدير: وإلا إن كان يرى عزله قبل العلم فوجوده كعدمه) ا. هـ.
    3. (٢)«الفتاوى» (٣٠/ ٦١ - ٦٤)، «الاختيارات» للبعلي (٢٠٩).
    vol. 1, p. 515