٧٤٠ - متى يكون الوكيل ضامنا
1 paragraph · vol. 1, p. 516
- vol. 1, p. 516
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن وكل في بيع أو شراء أو استئجار: فإن لم يسم موكله في العقد فضامن، وإلا فروايتان، وأن ظاهر المذهب يضمنه «و: هـ ش» ، قال: ومثله الوكيل في الإقراض) [الفروع ٤/ ٣٥٣ (٧/ ٥٢) ] (٣) .
- (٣)انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٣٦٤؛ ٣٠/ ٢١٠)، «الاختيارات» للبعلي (٢٠٩).