٧٥٦ - إذا فسد عقد الشركة

1 paragraph · vol. 1, p. 524

  1. - قال ابن مفلح: (وإذا فسد فربح المضاربة للمالك، وللعامل أجرة مثله، ولو خسر، وربح شركة عنان، ووجوه بقدر ملكيهما، وأجرة ما تقبلاه في الأبدان بالسوية، ويرجع كل واحد على الآخر في الثلاثة بنصف أجرة عمله في الأصح. وعنه: إن فسد لا بجهالة الربح وجب المسمى، وذكره شيخنا ظاهر المذهب، وأطلق في «الترغيب» روايتين، وأوجب شيخنا في الفاسدة نصيب المثل، فيجب من الربح جزء جرت به العادة في مثله، وأنه قياس مذهب أحمد، لأنها عنده مشاركة لا من باب الإجارة) [الفروع ٤/ ٤٠٤ (٧/ ١١٥ - ١١٦) ] (٢) .

    1. (٢)«الفتاوى» (٢٠/ ٥٠٩؛ ٢٨/ ٨٤ - ٨٥؛ ٢٩/ ٤٠٨ - ٤٠٩؛ ٣٠/ ٨٥ - ٨٦، ٩١).
    vol. 1, p. 524