٧٦٧ - اشتراط صاحب الأرض على الفلاح

2 paragraphs · vol. 1, p. 537

  1. - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: لا يجوز أن يشرط عليه شيئا مأكولًا ولا غيره (٤) .

    1. (٤)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (فعلى هذا: الدجاج ونحوها التي يشترطها نظار الأوقاف على الفلاحين، على كل فدان كذا وكذا طير= غير جائز).
    vol. 1, p. 537
  2. وقال ـ فيما يؤخذ من نصيب الفلاح للمقطع والعشر والدياسة (١) ونحو ذلك ـ: إن كانت لو دفعت مقاسمة قسمت أو جرت بمقدار فأخذ قدره فلا بأس.

    قال: وهديته له إنما هي بسبب الإقطاع، فينبغي أن يحسبها مما له عنده أو لا يأخذها) [الفروع ٤/ ٤١٨ ــ ٤١٩ (٧/ ١٣٢ - ١٣٣) ] (٢) .

    1. (١)في «الاختيارات» للبعلي: (الرئاسة).
    2. (٢)«الاختيارات» للبعلي (٢٢٠)، وانظر: «الفتاوى» (٣٠/ ١٤١).
    vol. 1, p. 538