٧٦٧ - اشتراط صاحب الأرض على الفلاح
2 paragraphs · vol. 1, p. 537
- vol. 1, p. 537
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: لا يجوز أن يشرط عليه شيئا مأكولًا ولا غيره (٤) .
- (٤)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (فعلى هذا: الدجاج ونحوها التي يشترطها نظار الأوقاف على الفلاحين، على كل فدان كذا وكذا طير= غير جائز).
- vol. 1, p. 538
وقال ـ فيما يؤخذ من نصيب الفلاح للمقطع والعشر والدياسة (١) ونحو ذلك ـ: إن كانت لو دفعت مقاسمة قسمت أو جرت بمقدار فأخذ قدره فلا بأس.
قال: وهديته له إنما هي بسبب الإقطاع، فينبغي أن يحسبها مما له عنده أو لا يأخذها) [الفروع ٤/ ٤١٨ ــ ٤١٩ (٧/ ١٣٢ - ١٣٣) ] (٢) .
- (١)في «الاختيارات» للبعلي: (الرئاسة).
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (٢٢٠)، وانظر: «الفتاوى» (٣٠/ ١٤١).